اختصاصات الجماعة
تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي للجماعات وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولهذه الغاية تمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
- الاختصاصات الذاتية للجماعة :
تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولاسيما التخطيط والبرمجة والانجاز والتدبير والصيانة.
- الاختصاصات المشتركة :
تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، وتمارس هذه الاختصاصات بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة كما يمكن أن تتم ممارستها طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، وتشمل المجالات التالية:
تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل.
المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته.
القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.
- الاختصاصات المنقولة :
تحدد مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة بمراعاة مبدأي التدرج والتمايز بين الجماعات وتشمل بصفة خاصة المجالات التالية:
حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية.
احداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.